السيد موسى الحسيني الزنجاني

658

المسائل الشرعية

المتيقن للخالة 2072 ، ولو يُقسّم المقدار المردد بالمصالحة بالتساوي ، فيكون سهم الخال 3572 ، وسهم الخالة 2572 ، وعلى أيّ حال يكون سهم الخال من الام 1272 . مسألة 2774 : لو كان ورثة الميت عدّة خئولة وخالات من الام ( الجميع أخوال أو خالات أو بعضهم أخوال والبعض الآخر خالات ) وخالًا واحداً أو عدّة خئولة من الأبوين وخالة واحدة أو عدّة خالات من الأبوين وخالًا وخالة من الأب ، فلا يرث الخال والخالة من الأب ، ويأخذ الخؤولة والخالات من الام 13 المال ويُقسّم بينهم بالسوية ، ويأخذ الخؤولة والخالات من الأبوين باقي المال يقسم بينهما بالنحو الذي يكون للخال ضعف الخالة ، وفي هذه المسألة يعتقد بعض العلماء أنّ الإرث يقسّم بالسوية بين الخال والخالة من الأبوين ، والأحوط استحباباً المصالحة في المقدار المردد بين النظريتين ، كما ذكرنا ذلك في المسائل السابقة . مسألة 2775 : لو كان الورثة خالًا واحداً أو خالة واحدة أو عدّة خئولة أو خالات ( الجميع أخوال أو الجميع خالات أو البعض أخوال والبعض الآخر خالات ) بالإضافة إلى عم واحد أو عمة واحدة أو عدة أعمام أو عمّات ، فيكون سهم الخؤولة أو الخالات 13 المال والباقي يكون سهم الأعمام أو العمات ، وسيأتي في المسائل الآتية توضيح تقسيم المال بين كل مجموعة . مسألة 2776 : لو كان ورثة الميت خالًا واحداً أو خالة واحدة وعماً واحداً أو عدّة أعمام وعمة أو عدة عمّات ، يأخذ الخال أو الخالة 13 المال ويأخذ الأعمام والعمّات بقيّة المال ، فلو كان الأعمام والعمات جميعهم من الأمّ يقسّم المال